تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
جيبه ، بل ولو في حقّة هي في جيبه . م « 1136 » يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب ، وأمّا السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزاءها . م « 1137 » تجوز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأمّا إذا شك في كون من شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه . م « 1138 » إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً فصلاته صحيحة . م « 1139 » لا فرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلّال . الخامس - أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ؛ سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره ؛ ويجوز لبسه لهم في الصلاة وفي غيرها إن كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة ؛ كالتكّة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلّامع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً . م « 1140 » لا بأس بلبسه للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً ، بل وكذا الخنثى المشكل . م « 1141 » لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكفّ به وإن زاد على أربع أصابع ، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً ، وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة . م « 1142 » لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب واعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 285 | الشيخ محمد رضا نكونام