مذكّى .
م « 1130 » استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها ، وإن لم يكن ملبوساً .
م « 1131 » إذا صلّى فيالميتة جهلًا لم تجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجري ، وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً فإن كانت ميتةً ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة .
م « 1132 » المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه .
الرابع - أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكّى أو حيّاً ؛ جلداً كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شيء من فضلاته ؛ سواء كان ملبوساً أو محمولًا حتّى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتّى عرقه وريقه وإن كان طاهراً ما دام رطباً ، بل ويابساً إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله .
م « 1133 » لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلوميّة كونه جزءاً من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا ، لعدم كونه جزءً من الحيوان .
م « 1134 » لا بأس بفضلات الانسان ولو لغير كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الانسان فممنوع ؛ سواء كان ساتراً أو غيره .
م « 1135 » لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءً منه أو واقعاً عليه أو كان في
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 284
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٨٤