م « 1125 » إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فيه .
م « 1126 » إذا جهل أو نسي الغصبيّة وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فوراً وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بادراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع .
م « 1127 » إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته عدم أداء عوضه ، أو كان من نيّته الأداء من الحرام فيكون من المغصوب ، ولا يختصّ بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك .
م « 1128 » إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب ، فلا يؤمن أدائهما أو المصالحة مع المجتهد العادل .
الثالث - أن لا يكون من أجزاء الميتة ؛ سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمة ، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا ، كميتة السمك ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، ولا يجب الاجتناب عن ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات .
م « 1129 » اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ، ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 283
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٨٣