على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .
الثاني - الإباحة ، وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله ، فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامداً بطلت ، وأمّا لو كان جاهلًا بكونه مفسداً أو ناسياً أو جاهلًا بالغصبيّة فصحيحة ، ولا فرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره ، ولكن إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره فالأفضل إعادة الصلاة .
م « 1120 » لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير بأن يكون مرهوناً .
م « 1121 » إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فلا يجري عليه حكم المغصوب ؛ لأنّ السبغ يعدّ تالفاً ، فلا يكون اللون لمالكه ، نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط أجرته تجوز الصلاة فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضاً ، وأمّا إذا كان للغير فلا .
م « 1122 » إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فتجوز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء ، وأمّا مع رطوبته فكذلك أيضاً ، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ .
م « 1123 » إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت ؛ خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن فلا يجوز للغاصب ؛ لانصراف الإذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال .
م « 1124 » المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئاً يسيراً .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 282
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٨٢