على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته ، وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدار على الصدق العرفي ، ومقتضاه ما ذكرنا .
م « 1116 » لا يجب الستر عن نفسه ؛ بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً ، بل المدار على الغير ، فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً ، وإلّا فلا إشكال في البطلان .
م « 1117 » ليس بلازم أن يكون ساتريّته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلى آخرها ، بل يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها ؛ مثلًا إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع فلا تبطل الصلاة فيه ، وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستّر عنده بساتر آخر ، وعلى هذا فلو كان ثوبه مخرقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضرّ إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده .
م « 1118 » الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ؛ كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين ، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطلين أيضاً حال الاختيار ، نعم يجزي حال الاضطرار ، وأمّا الستر بالورق والحشيش فيجوز حتّى حال الاختيار ، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة .
فصل في شرائط لباس المصلّي
م « 1119 » وهي أمور :
الأوّل - الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، بل وكذا في محموله