تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّابفعل المنافي ، نعم لو لم تعلّم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيّقاً ، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلةً بالحكم وهو وجوب الستر فلتعد الصلاة . م « 1110 » الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيّتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر ، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمةً بالبلوغ . م « 1111 » لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة ، بل سجدتي السهو ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة ، وكذا لا يجب في سجدتي التلاوة والشكر . م « 1112 » يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً . م « 1113 » إذا بدت العورة كلًاّ أو بعضاً لريح أو غفلةً لم تبطل الصلاة ، ولكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً ، نعم إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به فالأفضل الإعادة . م « 1114 » إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء فصلاته صحيحة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلةً ، والجاهل بالحكم كالعامد . م « 1115 » يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلّامن جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقعاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فيجب الستر من تحت أيضاً ؛ بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً ، وأمّا الواقف
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 280 | الشيخ محمد رضا نكونام