أي : القبل من القضيب والبيضتين ، وحلقة الدبر لا غير
م « 1105 » يحرم النظر إلى عورة المراهق بل المميّز ، ولا يجب ستر العجان ؛ أي : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، ولا ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأفضل ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه ، وأمّا الحجم ؛ أي :
الشكل فلا يجب ستره ، وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر إلّا الوجه والمقدار الذي يغسل في الوضوء ، واليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ؛ ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة .
م « 1106 » لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، كما لا يجب سترها عن الناظر .
م « 1107 » إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أتمّت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليها ، وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها .
م « 1108 » يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها .
م « 1109 » الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة المستولدة ، وأمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً ، ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها ، بل وإن تخلّل زمان إذا بادرت
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 279
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٧٩