تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

فصل في الستر والساتر

م « 1101 » الستر على قسمين : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة ، فالأول يجب ستر العورتين ؛ القبل والدبر ، عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة عن كلّ أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلًا ، محرماً أو غير محرم ، ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلّاالزوج والزوجة ، والسيد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة ، بل يجب الستر عن الطفل المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم إلّاالوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر ، ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم ، وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، ولا يجب سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقا ، كما أنّ ستر الوجه والكفين عن غير المحارم ليس بلازم . م « 1102 » لا يجب ستر الشعر الموصول بالشعر ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة ، ولا يحرم النظر إليه ، وهكذا القرامل من غير الشعر ، وكذا الحلي في عدم وجوب سترهما وحلية النظر إليهما مع مستوريّة البشرة . م « 1103 » يحرم النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي ؛ سواء كان مع عدم التلذّذ ومعه . م « 1104 » لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة ، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما . وأمّا الثاني ؛ أي : الستر في حال الصلاة فله كيفيّة خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا ؛ سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل أو المرأة فيجب عليه ستر العورتين ؛