تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الثاني - في حال الاحتضار ، وقد مرّ كيفيّته . الثالث - حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق . الرابع - وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت . الخامس - الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، ولا يجب أن يكون الذابح أيضاً مستقبلًا . م « 1095 » يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط ، لا حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ . م « 1096 » يستحبّ الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا . م « 1097 » يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كلّ حالة ينافي التعظيم .

فصل في أحكام الخلل في القبلة

م « 1098 » لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخلّ بها جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا تجب الإعادة في غير المخطىء في اجتهاده مطلقاً وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار ، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه ، وإن كانت الإعادة مطلقا أفضل ، ولاسيّما في صورة الاستدبار ، بل