ثلاث أن كلّها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلّا وجبت الإعادة .
م « 1091 » يجري حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان الاطمئنان ، والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليوميّة ، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار ، كصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسيّة ، وسجدتي السهو ، وأمّا في ما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخيّر .
م « 1092 » إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة ؛ غفلةً أو مسامحةً ، يجب إعادتها إلّاإذا تبيّن كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه .
فصل في ما يستقبل له
م « 1093 » يجب الاستقبال في مواضع :
أحدها - الصلوات اليوميّة ؛ أداءً وقضاءً ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك ، وقضاء الأجزاء المنسيّة ، بل وسجدتي السهو ، وكذا في ما لو صارت مستحبّةً بالعارض كالمعادة جماعةً أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبةً بالعرض بنذر ونحوه .
م « 1094 » كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة ؛ لا أصابع رجليه ، والمدار على الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لابدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها ، وإن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيأة المدفون ، وإن صلّى مستلقياً فكهيأة المحتضر .