تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الخبرة يعمل به . م « 1077 » لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة . م « 1078 » يعتبر إخبار صاحب الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة . م « 1079 » يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا يفد الاطمئنان ، ولا يكتفي بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الاطمئنان . م « 1080 » إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فليكرّر الصلاة إلّاإذا علم مبنية على الغلط . م « 1081 » إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلّاإذا كانت إحداهما مظنونة ، والأخرى موهومة ، فيكتفى بالأولى ، وإذا حصر فيها ظناً فكذلك يكرّر فيهما . م « 1082 » إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظنّ باقياً . م « 1083 » إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، ويجب إعادة الظهر إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الأولى مستدبراً ، أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة . م « 1084 » إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنّه ، إلّاإذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد . م « 1085 » يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان