تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
اختلافهما يسيراً ؛ بحيث لا يضرّ بهيأة الجماعة ، ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار . م « 1086 » إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة وكانت الجهات متساويةً صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلّا فبقدر ما وسع ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداهما ، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار . م « 1087 » لو كان عليه صلاتان فاللازم عليه أن تكون الثانية إلى جهات الأولى . م « 1088 » من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم الأولى ثمّ يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الأولى إلى أن تتمّ ، ولا يجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة التي صلّى إليها الأولى ، نعم إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى . م « 1089 » من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات ، بل كان مقدار خمسة أو سبعة فيتخيّر بين إتمام جهات الأولى ، وصرف بقيّة الوقت في الثانية ، وبين إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ، وإن لم يكن له إلّامقدار أربعة أو ثلاثة يجب الاتيان بالصلاتين ، وإيراد النقص على الثانية ؛ كما في الفرض الأوّل ، وكذا الحال في العشائين ، ولكن في الظهرين يجوز بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلًا وفي آخر الوقت تتعيّن عليه العصر ؛ بخلاف العشائين ، لاختلافهما في عدد الركعات . م « 1090 » من كان وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا تجب عليه الإعادة ولا إتيان البقيّة ، ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو