خمس ركعات ، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر ، وأربع ركعات في السفر ، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدةً كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
م « 1068 » إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً كما في الاغماء والجنون الأدواري فيجب الاتيان بها .
م « 1069 » إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فتكفي ولا تجب إعادتها ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة .
م « 1070 » يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقّل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك تبطل صلاته .
م « 1071 » إذا أدرك من الوقت ركعةً أو أزيد يجب ترك المستحبّات محافظةً على الوقت بقدر الامكان ، نعم في المقدار الذي لابدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبّات .
م « 1072 » إذا شك في أثناء العصر في أنّه بالظهر أم لا ، بنى على عدم الاتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ، ولا تجري قاعدة التجاوز ، نعم لو كان في الوقت المختصّ بالعصر يمكن البناء على الاتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت .
فصل في القبلة
م « 1073 » وهي المكان الذي وقع فيه البيت شرّفه اللّه تعالى من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافّةً القريب والبعيد لا خصوص البنية ، ولا يدخل فيه شيء من حجر