م « 1054 » إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت ؛ كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبيّن الحال ، وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها فتجب الإعادة .
م « 1055 » إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ، ووجبت الإعادة ، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت ، وأمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلا تصحّ ، وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلًا كما مرّ ، ولا فرق في الصحّة في الصورة الأولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن ، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً .
م « 1056 » إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فيجب التأخير حتّى يحصل له الاطمئنان .
م « 1057 » إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحّة ، إلّاإذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقلّ من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء .
م « 1058 » إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فيصحّ وإلّا وجبت الإعادة بعد الاحراز .
م « 1059 » إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 267
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦٧