من السابقة بالعدول لما مرّ .
م « 1063 » لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلّا في مسألة إدراك الجماعة ، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحبّ في سعة وقت الحاضرة .
م « 1064 » إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها ثمّ تبيّن أنّه كان آتياً بها فيجوز العدول منها إلى العصر ثانياً ، ولا تلزم الإعادة .
م « 1065 » المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي .
م « 1066 » إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلك ، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء ، وإلّا لم يجب ، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت يكفي مضى مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضى مقدار ركعتين للظهر ، وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلةً لابدّ من مضى مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات ، ولا يكفي مضى مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلةً .
م « 1067 » إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسّع للصلاتين وجبتا ، وإن وسّع الصلاة واحدةً أتى بها ، وإن لم يبق إلّامقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 269
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦٩