تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
في الليل ، والنهارية في النهار . م « 1049 » يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار ، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ، ما عدا التيمّم كما مرّ هنا وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلّم أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلّم أحكام الطواري من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه له ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان متزلزلًا وإن لم يتّفق ، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللّه تعالى فصحيح ، نعم إذا اتّفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع ، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة ، ولا تلزم الإعادة . م « 1050 » يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق ، ولمن عليه فائتة . م « 1051 » إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ؛ سواء كان أطلق في نذره أو قيّده بوقت الفريضة ؛ وذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلّق النذر الرجحان قبله . م « 1052 » النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها : الأولى - هي النوافل اليومية التي مرّ بيان أوقاتها ؛ والثانية - إمّا ذات السبب ، كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبّة في الأيّام