الثاني - مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها .
الثالث - في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأمّا في غيره من الأعذار فيجب التأخير ، ولا يجوز البدار .
الرابع - لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما .
الخامس - إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله .
السادس - لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا التحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .
السابع - تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات .
الثامن - المسافر المستعجل .
التاسع - المربّية للصبي تؤخّر الظهرين لتجعلهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها .
العاشر - المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ، لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .
الحادي عشر - العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها ، وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال .
الثاني عشر - المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل ، بل ولو إلى ثلثه .
الثالث عشر - من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها .
الرابع عشر - صلاة المغرب في حقّ من تتوقّ نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
م « 1048 » يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء الليلية
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 264
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦٤