تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
م « 1031 » قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة ، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة هو من المثل إلى المثلين ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ، نعم الأولى في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل . م « 1032 » يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ، وفي وقت الاجزاء ، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل ، إلّاإذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه . م « 1033 » يستحبّ الغلس بصلاة الصبح ؛ أي : الاتيان بها قبل الأسفار في حال الظلمة . م « 1034 » كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ، ويجب الاتيان به ، فإنّ من أدرك ركعةً من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك .

فصل في أوقات الرواتب

م « 1035 » وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ؛ أي : سبعي الشاخص ، وأربعة أسباعه إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الاوّلان للأفضليّة . م « 1036 » يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر في يوم الجمعة على الزوال ، وإن علم بالتمكّن من إتيانهما بعده ، ولا يجوز في غيرها . م « 1037 » نافلة يوم الجمعة عشرون ركعةً ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس ، وستّاً عند ارتفاعها ، وستّاً قبل الزوال ، وركعتين عنده . م « 1038 » وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة .