تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
م « 1039 » وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها . م « 1040 » وقت نافلة الصبح بين الفجر الأولى وطلوع الحمرة المشرقيّة ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه ، إلّاأنّ الأفضل إعادتها في وقتها . م « 1041 » إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحبّ إعادتها . م « 1042 » وقت نافلة الليل ما بين نصفه وطلوع الحمرة المشرقيّة ، والأفضل إتيانها في وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر . م « 1043 » يجوز ولا سيّما للمسافر والشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء . م « 1044 » إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء . م « 1045 » إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة . م « 1046 » إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة ، وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ، ثمّ فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك . م « 1047 » قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ، فنقول يستثنى من ذلك موارد : الأوّل - الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت .