تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الوقت إلّامقدار أربع ركعات ، فإنّ اللازم حينئذ إتيان العصر فقط ، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلّامقدار أربع ركعات فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط ، وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختصّ بأحدهما ، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمّ جنّ أو مات بعد مضى مقدار أربع ركعات ونحو ذلك . م « 1027 » إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر ، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء ، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أقلّ قدّم العشاء ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعةً أو أزيد بنيّة الأداء . م « 1028 » يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، ويجوز العكس أيضاً لو سهى في دخوله ، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلّاها يجوز له العدول إلى العصر ، وكذا لو تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر فإنّه يعدل إليها . م « 1029 » إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى العصر ، فيقطعها ويصلّي العصر ، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنيّة العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فليعدل بها إلى الظهر قصراً . م « 1030 » يستحبّ التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشائين ، ويكفي مسمّاه ، كما يكفي مجرّد فعل النافلة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 261 | الشيخ محمد رضا نكونام