تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
م « 1025 » المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر ، وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت ، مع أداء صاحبته ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه ، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت ، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث أنّ صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أوّل الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ، ولا تكون قضاءً ، ولا يلزم عدم التعرض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً ، لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً ، وكون هذه الصلاة عصراً . م « 1026 » يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب ، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت ؛ سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك ، ولو قدّم سهواً إن كان في الوقت المختصّ بطلت ، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكرة بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول ، وإلّا كما إذا دخل في ركوع ركعة الرابعة من العشاء بطلت ، ولا يلزم الاتمام والإعادة بعد الاتيان بالمغرب ، بل في العصر المقدّم على الظهر سهواً صحّت ، وتحتسب ظهراً إن كان التذكّر بعد الفراغ ، وإن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول على ما ذكروه ، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترك أيضاً . وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص في ما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة ، فإنّ اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر ، وكذا إذا طهرت من الحيض ، ولم يبق من