تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
فَاسْتَجَبْنا لَهُ ، وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ ، وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ »
« 1 » ، وفي الثانية بعد الحمد :
« وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ، لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ ، وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها ، وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ ، وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ »
« 2 » . ويستحبّ أيضاً بين المغرب والعشاء صلاة الوصيّة ، وهي أيضاً ركعتان ، يقرء في أولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرّة سورة
« إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ »
، وفي الثانية بعد الحمد سورة « التوحيد » خمسة عشر مرّةً . م « 1021 » الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر ، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلًا أتى بالظهر . م « 1022 » يجوز اتيان النوافل المرتّبة وغيرها جالساً ولو في حال الاختيار ، والأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعة ، فيأتي بنافلة الظهر مثلًا ستّ عشر ركعةً ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين ؛ كل مرّة ركعة .

فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها

م « 1023 » وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختصّ العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ، هذا للمختار ، وأمّا
هامش
( 1 ) - الأنبياء / 87 - 88 ( 2 ) - الأنعام / 56
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 258 | الشيخ محمد رضا نكونام