تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه . م « 995 » لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد . م « 996 » إذا أخرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته . م « 997 » إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة وإن كان الاجتناب عنه أولى . م « 998 » إذا اغتسل في كرّ كخزانه الحمّام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث . م « 999 » إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم . م « 1000 » سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث ؛ استنجاءً أو غيره ، إنّما يجري في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد ، كخزانة الحمّام ونحوها .

فصل في الاستبراء

م « 1001 » لا كيفيّة خاصّة للاستبراء ، والمهمّ فيه أن يطمأنّ بخروج كلّ بلل من مجراه ، ويكفي فيه مراعاة ثلاث مرّات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها ، ويلحق به في المائدة المذكور طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح