تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
خارج يتعيّن الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخيّر . م « 988 » إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنّه استنجى أم لا ، بنى على عدمه ، وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، نعم تجري قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد . م « 989 » لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه . م « 990 » إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها . م « 991 » يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه من المحترمات ، ويطهر المحلّ ، وأمّا إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة بل لابدّ من العلم بكونه ماءً . م « 992 » يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : الأول - عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة ؛ الثاني - عدم وصول نجاسة إليه من خارج ؛ الثالث - عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ؛ الرابع - أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعدّ جزء من البول أو الغائط لا بأس به . الخامس - أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به . م « 993 » لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد . م « 994 » إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثم عاد لا بأس إلّاإذا عاد بعد مدّة