تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
كلّ واحد من الماء وغيره مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار والخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلّا تعيّن الماء ، وإذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقعت نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء في ما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار مطلقاً ، والجمع بينهما ليس بلازم ، ولا يعتبر في الغسل التعدّد ، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا يعتبر التعدّد بل الحد النقاء ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة ، فلا يجزي النجس ويجزي المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّابالماء إلّاإذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح تكفي إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً . م « 984 » لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحلّ . م « 985 » في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة فليس حال الأجزاء الصغار . م « 986 » في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا تكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري . م « 987 » إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصلت إلى المحلّ نجاسة من
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 245 | الشيخ محمد رضا نكونام