تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولًا . م « 1002 » من قطع ذكره يصنع ما ذكر في ما بقي . م « 1003 » مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة ، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه . م « 1004 » لا تلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته . م « 1005 » إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره فيلحق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليّه في كونها بولًا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة . م « 1006 » إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ، ولو مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أنّه استبرء وشك بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على الصحة . م « 1007 » إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه فيبني على عدمه ، ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج . م « 1008 » إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شك في أنّه هل خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول .