إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، ويجب اجتناب ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً ؛ خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل .
م « 978 » إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء ، فيجب عليه ترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله .
م « 979 » يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
م « 980 » المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان .
م « 981 » يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلّاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب وغيرهم إلّا إذا أحرز اشتراط الواقف عدمه لغيرهم ، ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، ويكفي جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الأخر .
م « 982 » يحرم الجلوس في الشوارع أو المشارع ، أو منزل القافلة ، أو درب المساجد أو الدور والتخلّي على قبر المؤمنين حتّى إذا لم يكن هتكا .
فصل في الاستنجاء
م « 983 » يجب غسل مخرج البول بالماء مرّة ، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط وفي صورة رجحان بالنسبة إلى