م « 972 » لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فاللازم أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس .
م « 973 » يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه ، وإن أمال عورته إلى غيرهما ، واللازم ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحارى ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، ويحرم في حال الاستبراء أيضاً ، ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة فعمل بالظنّ ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين فاختار الأخريين ، ولو تردّد بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط ، فيتخيّر بين الجهات .
م « 974 » يترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سئل عن القبلة فلا يجب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .
م « 975 » يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب .
م « 976 » لا يجب في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار وإن كان الأولى مراعاته بقدر الإمكان .
م « 977 » عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 243
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٤٣