تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركةً بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس . م « 964 » لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة بل إلى نصف الساق . م « 965 » لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكلّ ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته . م « 966 » لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره . م « 967 » لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي . م « 968 » لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشك أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس . م « 969 » لو شك في وجود الناظر أو كونه محترم فالأولى الستر . م « 970 » لو رأى عورةً مكشوفةً وشك في أنّها عورة حيوان أو انسان فلم يجب الغضّ عليه ، وإن علم أنّها من إنسان وشك في أنّها من صبي غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فيجوز النظر ، وإن شك في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز النظر ، ويجب الغضّ عنها ؛ لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجيّة أو المملوكيّة ، فلابدّ من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر . م « 971 » لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى وقبلها ؛ لأنّه عورة على كلّ حال .