5 - كتاب أحكام التخلّي
م « 960 » يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ سواء كان من المحارم أم لا ، رجلًا كان أو امرأةً ، حتّى عن المجنون والطفل المميّزين ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً ، وعورة الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر ، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ، وإن كان ستره أولى ، وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
م « 961 » لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر .
م « 962 » المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز ، والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .
م « 963 » لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجةً أو محلّلةً أو في