تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات ، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات ، وفي المتوسّطة ستّة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلّا فعشرة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 240 | الشيخ محمد رضا نكونام