تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
أيضاً . م « 954 » المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة ، حتّى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومسّ كتابة القران ، ويجوز وطيها ، وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة بطلت صلاتها ، وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط ، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخل والمكث والطيء وقراءة العزائم ، ولا يجب لها الغسل مستقلًاّ بعد الأغسال الصلاتيّة ، نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلًا ، وأمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء ، بل عليه ترك المسّ لها مطلقاً . م « 955 » يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة ، ولا يجوز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة فعليه ترك القضاء إلى النقاء . م « 956 » المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها كما تفعل لليوميّة ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتّفقت في وقتها . م « 957 » إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله . م « 958 » إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى . م « 959 » قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال كما إذا رأت