تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
تجديدها . م « 942 » إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر . م « 943 » في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، والأولى تقديم الوضوء . م « 944 » قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها إلّاإذا علمت بعدم خروج الدم ، وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ، بمعنى انقطاعه ، ولو كان انقطاع فترة . م « 945 » يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم وإلّا فبالاستثفار ؛ أي : شدّ وسطها بتكة مثلًا ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها ، والأخرى خلفها وتشدّهما بالتكة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، ولا يلزم عليها المحافظة عليه طول النهار إذا كانت صائمةً . م « 946 » إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فتتأخّرها إلى قريب الفجر فتصلّى بلا فاصلة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 236 | الشيخ محمد رضا نكونام