تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا تجب إعادتها ، وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمام فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى حتّى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة في ما كانت المتوسّطة محتاجةً إلى الغسل وأتت به أيضاً فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله ، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت على عملها ، لكن عليها القضاء ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة ، ثمّ تعمل على الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل الصلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضّأ وتصلّى ، لكنّ للعصر والعشائين يكفي الوضوء ، وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلّاوقتها ، وإلّا فتجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت ، وبقي مقدار إتيان العشاء . م « 952 » يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع ، إلّاإذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة . م « 953 » المستحاضة القليلة كما يجب عليه تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّةً كذلك يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة ، كالطواف الواجب ، ومسّ كتابة القران إن وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع ، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة ، فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مس ، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 238 | الشيخ محمد رضا نكونام