تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
م « 947 » إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثمّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة . م « 948 » يشترط في صحّة صوم المستحاضة إتيانها للأغسال النهاريّة ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً ، وكذا غسل العشائين يكون شرطاً في الصوم ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم . م « 949 » إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلّاإذا حصل منها قصد القربة ، وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكنّ الأولى إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع . م « 950 » إذا انقطع دمها فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشك في كونه لبرء أو فترء ، وعلى التقادير إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل ، والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة فلا تجب الإعادة ، وكذا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعةً فكذلك أيضاً ، وإن كانت شاكّةً في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف أو الإعادة إلّاإذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء . م « 951 » إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انقلبت القليلة متوسّطةً أو كثيرةً أو المتوسّطة كثيرةً فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 237 | الشيخ محمد رضا نكونام