منها وضوء .
م « 938 » إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، ويجب للظهرين ، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين ، فالمتوسّطة توجب غسلًا واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشائين ، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين ، وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً ، وإذا حدثت الكثير بعد صلاة الفجر في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين .
م « 939 » إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما الفجر بعده فلا يجوز قبله إلّاإذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها .
م « 940 » يجب على المستحاضة اختيار حالها ، وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمّ إخراجها وملاحظتها ، لتعمل وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلّامع مطابقة وحصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة ، وإن لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن إلّاأن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت .
م « 941 » يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القطنة ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متّصلًا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت اعادتها احتياطاً أو جماعةً وجب
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 235
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٣٥