تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الصيام الواجب ، وأمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليوميّة ؛ مثل الطواف وصلاة الآيات ، فإنّه يجب قضاؤها . م « 911 » إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجبت عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء . م « 912 » إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعةً مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها وإلّا فلا ، وإذا أدركت ركعةً مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلّاإذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع عن ضيق الوقت ، وتماميّة الرابعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها . م « 913 » إذا كانت جميع الشرائط حاصلةً قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها . م « 914 » إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بانت السعة وجب عليها القضاء . م « 915 » إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة . م « 916 » إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلّاإذا تبيّن عدم السعة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 228 | الشيخ محمد رضا نكونام