العشرة أو البعض الأوّل أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوماً لا ، والطهر المتخلّل بين الدم بحكم النفاس ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة ، أو أقلّ ، وغير ذات العادة ، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ؛ سواء كانت عشرة أو أقلّ ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيّام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة .
م « 927 » صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً .
م « 928 » يلزم فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة ، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام ، وكذا في الدم المتأخّر ، ولا يعتبر في الحيض المتقدّم كما مرّ .
م « 929 » إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدء العشرة من حين التمام كما مرّ بل وكذا لو خرج قطعةً قطعةً ، وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم ، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر ، وإن كان أقلّ تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 231
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٣١