تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

فصل في النفاس

م « 924 » وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة ؛ سواء كان تامّ الخلقة أو لا كالسقط ، وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغةً أو علقةً بشرط العلم بكونها مبدء نشؤ الانسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشؤ الانسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشؤ الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً ، وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض ، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر ؛ خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متّصلًا بالنفاس ، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام ، وبعدها سبعة مثلًا . م « 925 » ليس لأقلّ النفاس حدّ ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثره عشرة أيّام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس ، وإن لم تكن محسوبةً من العشرة ، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر ، لا من ليلته ، وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة وإن طالت ، لا من حين الشروع وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة . م « 926 » إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ؛ سواء رأت تمام