تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
م « 917 » إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما . م « 918 » في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط إلّاإذا كانت مسافرةً ولو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب . م « 919 » إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ؛ وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . م « 920 » إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشبهة تأتي بها مخيّرةً بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك . م « 921 » يستحبّ للحائض أن تتنظّف وتبدّل القطنة والخرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة ، بل كلّ صلاة موقّتة ، وتقعد في مصلّاها مستقبلةً مشغولةً بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقراءة القرآن ، وإن كانت مكروهةً في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلًا عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا تبدل بالقيام ، وينتقض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة . م « 922 » يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات ، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلّا حرم . م « 923 » يستحبّ لها الوضوءات والأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ؛ لا الأغسال الواجبة ، ولا ترتفع بها الحدث مع الحيض .