تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
م « 904 » بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها يجوز وطيها ، ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل . العاشر - وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيّته للأعمال الغير والواجبة التي تشترط فيها الطهارة . م « 905 » غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه ، فإنّه يجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها . م « 906 » إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل ، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها . م « 907 » إذا تعذّر الغسل تيمّم بدلًا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل . م « 908 » جواز وطيها لا يتوقّف على الغسل ، لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطي وإن كان أولى . م « 909 » ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد . م « 910 » إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها ، بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل . الحادي عشر - وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من