لكلّ مسكين مدّ ، من غير فرق بين كونها قنّةً أو مدبّرةً أو مكاتبةً أو أمّ ولد ، نعم تلحق المبعّضة والمشتركة بالأمة والمزوّجة والمحلّلة بالزوجة إذا وطئها مالكها في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعةً ، ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً مع عذر وهو الحرمة ، نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
م « 886 » المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .
م « 887 » لا تجب الكفّارة في الوطىء في دبر الحائض .
م « 888 » إذا زنى بحائض أو وطئها شبهةً فعليه التكفير .
م « 889 » إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فتجب الكفّارة بخلاف وطيها في محلّ الخروج .
م « 890 » لا فرق في وجوب الكفّارات بين كون المرأة حيّةً أو ميّتة .
م « 891 » إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة .
م « 892 » إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الامداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
م « 893 » إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه .
م « 894 » لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها ، فمتى تيسّرت وجبت ، ويستغفر مع العجز
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 225
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٢٥