بدلًا عنها ما دام العجز .
م « 895 » إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الاخراج وجبت الكفّارة .
م « 896 » إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلّاإذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .
م « 897 » يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط وقت الأداء .
م « 898 » يجب إعطاء كفّارة الإمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد .
م « 899 » إذا وطئها في الثلث الأوّل والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطي في كلّ ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلّا فكذلك أيضاً .
م « 900 » تلحق النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة كما لا إشكال في حرمة وطيها .
التاسع - بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولةً ولو دبراً وكان زوجها حاضراً ، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا ، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها وإن كانت حاملًا يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها .
م « 901 » إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
م « 902 » لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ .
م « 903 » لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً . ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض أو عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 226
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٢٦