صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
م « 882 » يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة .
م « 883 » لا يجوز لها دخول المساجد الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها .
السابع - وطيها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل يحرم بعضها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الواطي من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، ولا يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس وأمّا الوطي في دبرها فمكروه ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل لا يجب إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
م « 884 » إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنّها طاهر .
م « 885 » لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيّضت . وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج .
الثامن - وجوب الكفّارة بوطيها ، وهي دينار في أوّل الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجةً ، من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكةً للواطىء فكفّارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 224
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٢٤