لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي . هذا في الفتاوى الاحتياطيّة التي ليس شيء منها في هذا الكتاب .
م « 879 » في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو رجوع إلى الأقارب ، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
فصل في أحكام الحائض
م « 880 » وهي أمور :
أحدها - يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
الثانية - يحرم عليها مسّ اسم اللّه وصفاته الخاصّة ، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والائمّة عليهم السلام ، وكذا مسّ كتابة القران على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .
الثالث - قراءة آيات السجدة ، ويكره سورها .
الرابع - اللبث في المساجد .
الخامس - وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول .
السادس - الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرّفة كسائرالمساجد دون الرواق منها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلّا حرم ، وإذا حاضت في المسجدين تيمّم وتخرج إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً .
م « 881 » إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك