م « 871 » لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة .
م « 872 » لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد تجعل المجموع حيضاً ، وكذلك لو رأت بعد الستّة الأولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض مجموع الدماء ؛ لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين .
م « 873 » إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين ، إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة .
م « 874 » إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة فهو محكوم بالحيض .
م « 875 » لابدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفةً في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل يكفي واحدة منها .
م « 876 » ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .
م « 877 » المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
م « 878 » في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما ، نعم ليس
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 222
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٢٢