تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
من ثلاثة ، ولا أزيد من العشرة ، وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود ، وخمسة أيّام أصفر ، ثمّ خمسة أيّام أسود ، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها في عدد الأيّام ، بشرط اتّفاقها ، أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات واختار السبعة في كلّ شهر ، وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها . م « 865 » المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً ، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره . م « 866 » تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلّاإذا كان مرجّح لغير الأوّل . م « 867 » يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا . م « 868 » إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة والنقيصة . م « 869 » صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها . م « 870 » صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز مخيّر ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .