بترك العبادة بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه .
م « 860 » إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة في ما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار .
م « 861 » إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة . وإن احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنّت ، بل وإن كانت معتادةً بذلك أيضاً كذلك ، وكانت أيّام النقاء المتخلّل من الحيض أيضاً .
م « 862 » إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت ، وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرةً إلّاإذا حصلت منها نيّة القربة .
م « 863 » إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فتبنى على حالتها السابقة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء .
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
م « 864 » من تجاوز دمها عن العشرة ؛ سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد ، إمّا أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية ، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً ، وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة حاصلةً من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة وإلّا فترجع في العادة على الصفات ، وأمّا المبتدءة والمضطربة بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً ، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقلّ