تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين ، والنقاء بالجميع بين الوظيفتين . م « 855 » إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت ، كما إذا رأت أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة ، ودماً آخر في غير أيّام بعددها فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً . م « 856 » ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت . م « 857 » إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة ، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ؛ سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد ، أو يكون أحدهما مخالفاً . م « 858 » إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّةً فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر ، فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعلهما ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض والأخرى حيضاً وان كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، وكذلك إذا كان إحداهما واجدةً ، ومع كونهما فاقدتين أيضاً تجعهما حيضاً . م « 859 » إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن فالاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئةً مستحسن ، فإن خرجت نقيّةً اغتسلت وصلّت ، وإن خرجت ملطّخةً ولو بصفرة صبرت حتّى تنقي أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار