تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
تقدّم العادة أو تأخّرها ، ولو لم يكن الدم بالصفات وترتّب عليه جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات ، وأمّا غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العدديّة فقط ، والمبتدءة والمضطربة والناسية فإنّها تترك العبادة ، وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات ، وأمّا مع عدمها فجمعت بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ، نعم لو علمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته . م « 852 » صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً ؛ سواء كان قبل الوقت أو بعده . م « 853 » إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط ، والبقيّة استحاضة . م « 854 » إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان المجموع حيضاً ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات ، وإن كانا متساويين في الصفات فتتخيّر ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت المجموع حتّى النقاء المتخلّل من العادة حيضاً ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد االطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 218 | الشيخ محمد رضا نكونام